____________________
أحد الطهورين وأن ربهما واحد» (1)، مع أنه لو حمل على اليأس مع الايقاع في غير الآخر - ولذا سئل عن الإعادة - لكان وجدان الماء من انكشاف مخالفة القطع وكان الأمر عقليا، غير مجز بالأولوية من صورة الرجاء الموجود فيه الاستصحاب المقول فيه بإجزاء الأمر الظاهري، أو أنه كان متمسكا بالإطلاق لمطلق التعذر، فيجاب بعدم الإطلاق، لا ما يقوي الإطلاق، فتأمل تعرف. والتعليل بوحدة الرب، لا يناسب دخالة اليأس في الحكم بعد الإعادة.
{ما أفاده (قدس سره) من دلالة دليل الأمر الاضطراري على الإجزاء والملاحظة فيه} وأما ما أفاده من دلالة دليل الأمر الاضطراري على الإجزاء، فتقديم دليل الاختياري عليه وإن اقتضى عدم وفاء الاضطراري بتمام المصلحة، لكنه لا ينفي الإجزاء الممكن استناده إلى التفويت، لعدم إثبات دليل الاختياري لقابلية المصلحة الغير الحاصلة للتدارك؛ ثم أجاب عنه بالمنع عن الدلالة على الإجزاء بقول مطلق، وإنما هو في طول دلالته على الوفاء بتمام المصلحة المفروض نفيه بدليل الاختياري؛ فيمكن أن يقال: إنه حيث كان الإجزاء معلولا لمصداقية العمل الاضطراري للطبيعة المطلقة المأمور بها الملازمة لحصول تمام المصلحة القائمة بالطبيعة المطلقة، فالمعارضة في الوفاء والعدم مع دليل الاختياري - مع قطع النظر عما قدمناه فيها - بحالها.
ولو سلم أن الإجزاء بنفسه مما يستفاد من دليل الاضطراري فيمكن منع إمكان استناده إلى التفويت؛ فإنه مع لزومية المقدار الغير الحاصل من المصلحة وعدم إمكان تداركها بعد الاضطراري، فلا مجال للأمر الاضطراري المفوت للازم؛ ومع عدم لزوميته فالإجزاء ليس للتفويت، بل لعدم المقتضى لتحصيل الفائت، فإما لا أمر بالاضطراري، وإما لا تفويت للمأمور به الاضطراري لما هو اللازم.
{ما أفاده (قدس سره) من دلالة دليل الأمر الاضطراري على الإجزاء والملاحظة فيه} وأما ما أفاده من دلالة دليل الأمر الاضطراري على الإجزاء، فتقديم دليل الاختياري عليه وإن اقتضى عدم وفاء الاضطراري بتمام المصلحة، لكنه لا ينفي الإجزاء الممكن استناده إلى التفويت، لعدم إثبات دليل الاختياري لقابلية المصلحة الغير الحاصلة للتدارك؛ ثم أجاب عنه بالمنع عن الدلالة على الإجزاء بقول مطلق، وإنما هو في طول دلالته على الوفاء بتمام المصلحة المفروض نفيه بدليل الاختياري؛ فيمكن أن يقال: إنه حيث كان الإجزاء معلولا لمصداقية العمل الاضطراري للطبيعة المطلقة المأمور بها الملازمة لحصول تمام المصلحة القائمة بالطبيعة المطلقة، فالمعارضة في الوفاء والعدم مع دليل الاختياري - مع قطع النظر عما قدمناه فيها - بحالها.
ولو سلم أن الإجزاء بنفسه مما يستفاد من دليل الاضطراري فيمكن منع إمكان استناده إلى التفويت؛ فإنه مع لزومية المقدار الغير الحاصل من المصلحة وعدم إمكان تداركها بعد الاضطراري، فلا مجال للأمر الاضطراري المفوت للازم؛ ومع عدم لزوميته فالإجزاء ليس للتفويت، بل لعدم المقتضى لتحصيل الفائت، فإما لا أمر بالاضطراري، وإما لا تفويت للمأمور به الاضطراري لما هو اللازم.