والاستدلال بأغلبية التخصيص من الإضمار ممنوع - كما قدمنا - فيما كان الإضمار مع القرينة. ولو بلغ التخصيص حد الاستهجان قدم عليه الإضمار لما قدمناه في دليلين يلزم من التصرف إلغاء أحدهما بخلاف التصرف الغير الملغى، فإنه المتعين.
فصل {في دوران الأمر بين التخصيص والاشتراك} إذا دار الأمر بين التخصيص والاشتراك - كما في ألفاظ العموم الدائر فيها الأمر بين الوضع لكل من العموم والخصوص، فلا تخصيص; وبين الوضع لخصوص العموم فاللازم التخصيص - ترجح التخصيص، كما عن «التهذيب»، لأن الاشتراك منفي بالأصل ويكفي فيه عدم العلم بالوضع وعلائمه، كان هناك تخصيص أو لم يكن، والتخصيص يدور أمر دليله بين القرينية على التعيين لأحد المعنيين أو التخصيص، ومجرد ذلك لا يثبت الاشتراك، كما لا يوجب التوقف باحتماله; ولا فرق في ثبوت التخصيص بين العلم بوحدة المعنى أو عدم ثبوت التعدد; وقد يحتمل إثبات أصالة عدم تعدد الوضع للتخصيص، ولا يخلو عن تأمل.
وقد يستدل بأولوية التخصيص من المجاز الذي خير من الاشتراك أو مساو له على القولين، لا على الثالث الذي هو أولوية الاشتراك من المجاز; فإنه حينئذ يحتمل مساواة الاشتراك للتخصيص وسيأتي - إن شاء الله - ما في الاستدلال، في محله.
وإذا بلغ التخصيص حد الاستهجان، فالظاهر وقوع المعارضة بين الدليلين