في القرينة لا يعتنون باحتمالها، سواء احتمل وجودها متصلة أو منفصلة، ظن بالخلاف بأمارة غير معتبرة، أو لم يظن.
{جهة الأخذ بأصالة الحقيقة في فرض احتمال القرينة} وهل هو من باب كون القرينة كاشفة عن الخلاف أقوى من الكاشف عن الموضوع له، فمع الشك لا وصول للكاشف الأقوى بحيث يحتج به من له الاحتجاج به من العبد أو المولى، فلا مانع عن الاحتجاج بغير الأقوى الواصل يقينا، كسائر موارد احتمال المعارض; أو من باب تعبد العقلاء بعدم الحادث عند الشك، أو خصوص هذا الشك، أو بالظن الاستصحابي؟
يمكن ترجيح الأول; ومرجعه إلى أن الكاشف المعتبر في نفسه، لا يعدل عنه إلى الاحتمال وبسببه وإلى ظن غير معتبر وبسببه، وإنما يعدل عنه إلى الأقوى; واحتمال الأقوى لا يكون كاشفا عن الأقوى يقينا ولا يوجب خللا في كشف غير الأقوى ولا في اعتباره، كما يشهد به عمل العقلاء، بل احتمال نصب القرينة الغير الواصلة كاحتمال موجبات السهو عن نصب القرينة، لا موصلية لنفس الاحتمال فيهما، ولا مانعية له عن الواصل موضوعا ولا حكما.
وبالجملة: عدم نصب القرينة على الخلاف كثبوت قصد المعنى والإفادة والبيان وعدم السهو والغفلة وعدم الانحراف عن الحكمة ونقض الغرض، من الامور الوجودية أو العدمية الملازمة للجري على قانون الوضع الأولي للحقيقة، ومما يتوقف عليها الحمل على الحقيقة المستقر عليه العقلاء.