لا ثبوت الاشتراك، إلا إذا ثبتت كثرة الاستعمالات المخصصة إلى ذلك الحد المنافية للوضع لخصوص العموم، وإلا فمجرد إمكان الجمع بين الدليلين بارتكاب الاشتراك لا يصار إليه مع عدم الشاهد، بل الأصل ينفي الاشتراك المحتمل; فتقع المعارضة بين دليلين لا شاهد للجمع بينهما عرفا إلا كثرة الاستعمالات الكذائية وقد استثنينا صورتها من المعارضة.
فصل {في دوران الأمر بين التخصيص والنقل} إذا دار الأمر بين التخصيص والنقل - كما إذا دار أمر أدلة شروط البيع وموانعه الشرعية بين النقل له إلى معنى شرعي - فاللازم التخصص فيما خرج وعدمه لبقائه على المعنى العرفي فاللازم التخصيص - ترجح التخصيص، كما حكى عن «التهذيب». ولعله لشيوعه وأغلبيته من المجاز الذي هو أولى بالغلبة من النقل.
مع أنه يمكن أن يقال: إن أصالة العموم لا تجري مع العلم بحكم شيء والشك في الفردية للعام.
ووجهه: أنها لا تدل على أن ما ليس محكوما بالحكم العمومي ليس من افراده، بعكس النقيض; وذلك، لأن هذا الأصل ثابت بمقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، ويكفي في البيان على تقدير الفردية ما دل على عدم الحكم للشيء، فبعد ثبوت عدم الحكم كما يصح الكلام من الحكيم مع الفردية، يصح مع عدم الفردية، ولا يجزم من صحته بأحدهما; فليست أصالة العموم، كالأمارات المثبتة للوازم الغير المنوطة بشيء من المقدمات في أماريتها أو اعتبارها، بخلاف أصالة عدم النقل; فإنها تنفي الوضع الثاني وإذا بلغ التخصيص حد الاستهجان ترجح