{ليس لازم الترجيح بالغلبة، إسقاط أصالة العموم} إن قلت: لازم الترجيح بالغلبة صحة أماريتها وتمامية ما قيل من أنها مدرك الاصول العدمية، ولازمه، سقوط أصالة العموم بغلبة التخصيص; قلت: لا ملازمة بين المرجحية والمرجعية بحسب ملاك الاعتبار، واستناد مطلق الاصول العدمية إلى الغلبة يمكن منعه; وأما غلبة التخصيص، فلا تسقط أصالة العموم، لعدم الحجية الصالحة للبيانية بسببها إلا في تخصيص واحد يلزم من عدمه لحوق العام بالنادر، وذلك لا يفيد في الأغلب، والذي ينتفع به بسبب غلبة التخصيص هو أنه مع الدوران بين التخصيص وشئ آخر، فغلبة التخصيص بالإضافة إلى ذلك الأمر الآخر، توجب رجحان التخصيص عليه، وأين هذا من سقوط أصالة العموم بالمرة؟ وإلا فغلبة التخصيص يكفي في المحافظة عليها تخصيص ما، ولا تثبت كل تخصيص مشكوك، بل يدفعه المقدمات المتقومة بعدم بيانه، ولا تكفي الغلبة بيانا مع تردده بين أطراف غير محصورة في الأغلب، كما هو ظاهر.
{المناط في الأخذ، الأظهرية وأقوائية الظن} وأما ادعاء تنقيح الظهور العرفي في مثل المجاز المشهور أو الغالب إذا لم يمكن الحمل على الحقيقة بسبب الغلبة، كما يشهد به عمل العقلاء; فإن رجع إلى الأظهرية - موضوعا وحكما - بسبب الغلبة، فهو مقبول، ومورده المعارضة; وإن اريد كفاية الغلبة في تحقق الظهور الذي هو حجة شأنية فقابل للمنع; فإن لازمه أمارية الغلبة للواقع وحجيتها في إثباته، ولازمها حجية كل ظن بتلك المرتبة، ولازمها حجية الشهرة القائمة على أحد الاحتمالين، لأن الظن الحاصل منها أقوى من الحاصل من الغلبة، والمفروض في الترجيح عدم كون المرجح