{ملاحظة في التفصيل} ويمكن أن يقال: إنه حيث كانت الحجة على الملزوم حجة على اللازم، فالحجة على صحة العقد بالفارسية، حجة على آثار العقد حدوثا وبقاء; فعدم بقاء مصب الفتوى إنما يستلزم عدم بقاء الملزوم، لا عدم بقاء اللازم الذي يكفي في بقائه حدوث الملزوم.
والحجة اللاحقة القائمة على بطلان الحجة السابقة وإن لم تؤثر في نفس تلك الحجة، لانعدام موضوعها، إلا أنها تؤثر في بقاء آثارها، فتحكم بعدم صحة العقد وعدم حدوث آثاره وعدم بقاء آثاره، كما إذا علم بعدم صحة العقد، وعدم حدوث آثارها وعدم بقائها.
ولا فرق في ذلك بين العلم المتأخر والحجة المتأخرة على خلاف المتقدمة; فإذا لم يلزم بقاء الحجة السابقة بوصف الحجية في بقاء آثارها وكان تحقق الحجة ظاهرا في زمان حدوث العمل بها كافيا في لوازمها المرتبطة بالعمل بها في السابق، فلا فرق بين العلم بالخلاف والحجة على الخلاف، فلابد من الحكم بعدم النقض مع العلم بالخلاف.
وإذا اعتبر بقائها بوصف الحجية في بقاء آثارها وإن لم يعتبر في حدوث السبب ظاهرا وحدوث أثره ظاهرا وبقائها ظاهرا إلى زمان الحجة المتأخرة، فاللازم الحكم بالنقض في صورة قيام الحجة المتأخرة الكاشفة قطعا عن عدم واقعية حجية الحجة السابقة; ولذا لا يجوز الاعتماد عليها في الامور المتأخرة المبائنة عن السابقة قطعا، وإن لم تكشف عن عدم تحقق مضمونها واقعا، فلا فرق بين بقاء حلية المعقود عليها بالفارسية، وبقاء حلية المذبوح المشكوك حليته، وحلية المرتضعة بعشر رضعات، وإن افترقا ببقاء مصب الفتوى بالدلالة المطابقية في الأخيرين دون الأول.