فيقال فيما يختص بالمقام: إن العنوان منتزع عن علية المقدمات الداخلية والخارجية للأثر، فجميع الأجزاء بل التقييدات أيضا علل ناقصة، والكل هو العلة التامة.
فإذا كان كذلك، نقول: الانتهاء من قبل هذه المقدمة في كل من التسعة معلوم الوجوب ضمنا بحيث يعاقب بترك هذا الواجب من ناحية تركه، والانتهاء من قبل العاشر غير معلوم، لأن عليته للأثر وتعلق الأمر بما يشتمل عليه غير معلوم، فتجري البراءة عن غير المعلوم.
ومنه يظهر تعين تقرير الدليل بالوجوب الضمني النفسي الانبساطي في المعلوم، وأن التكاليف الضمنية حيث كانت، لها معية في الإيجاب والواجب; وبعد قصر المعلوم وجوبه ذاتا وتقيدا في الفعلية، ينفي وجوب غير المعلوم ذاتا وتقيدا، بالأصل، لأنه بعد أخذ المعية معه يكون بالنسبة إلى الجزء الآخر مثلا من المتباينين.
{كلام من صاحب «الكفاية» (قدس سره) وعدم منعه عن جريان البراءة} ولا يمنع هذا الانحلال، الخلف الذي أورده في «الكفاية» حيث قال فيها:
«وتوهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا، ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا، ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر، فاسد قطعا، لاستلزام الانحلال المحال، بداهة توقف لزوم الأقل فعلا - إما لنفسه أو لغيره - على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالأكثر; فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل، كان خلفا، مع أنه يلزم من وجوده عدمه، لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال، المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا، المستلزم لعدم الانحلال، وما يلزم من وجوده