تقدم سائر الأمارات عليه.
لا يقال: مقتضى التعليل المتقدم انتفاء الإجزاء في مثل أصالة الطهارة، وإلا لم يحتج الإجزاء إلى ملاحظة اليقين السابق في علته المعلل بها الحكم بعدم الإعادة، لكفاية محض الشك في ذلك، لأنه يقال: حيث لا يجتمعان في مقام، لتقدم الاستصحاب عليها، بدون فرق بين التوافق والتخالف، فمقتضى التعليل بالعلة الشأنية هو إضافة اليقين السابق في التعليل، وإن كان لو لم يكن اليقين السابق مأخوذا في الحجة الفعلية على الحكم الظاهري، كنا نقول بالإجزاء أيضا على حسب ما تقدم في مقتضى الاصول العملية.
{بيان لاثبات الإجزاء في الأمارات بمقتضى تعليل الاستصحاب} ويمكن أن يقال: إن مقتضى التعليل كفاية صحة الاستناد إلى الحجة الشرعية حال العمل، وهو محقق في الأمارات بطريق أولى من الاستصحاب. ومخالفة الحجة للواقع بالانكشاف المتأخر عن العمل غير ضائرة، ولذا علل بعدم النقض بالشك، مع أن الإعادة بعد الانكشاف نقض باليقين، فيعلم منه كفاية كونه نقضا بالشك حال العمل في عدم الإعادة بعد الانكشاف.
واختصاص ذلك باليقين والشك حال العمل بحيث لا يشمل سائر الأمارات - كما ترى - مرجعه إلى جعل المستصحب شرعا، بحيث لا يكون له كشف خلاف، كما في سائر الاصول; مع أن التعليل كاشف عن عدم إعمال التعبد في جعل المستصحب; وأن الجعل فيه على النحو المرتكز في أذهان العقلاء، ولا ارتكاز في غير الطرق إلى الواقع وصحة العمل على وفقها، وان كانت كفاية ذلك عن الإعادة، غير خالية عن التعبد على وجه، إلا أن التعليل بالاستناد إلى الحجة حال العمل وكفايته عن العمل بعد كشف الخلاف، يعمم مورد هذا التعبد المحتمل،