بسائر ما يحتاج إليه المجتهد، مما لم يدون لخصوص الاستنباط، أو دون ولكن امتاز بموضوع آخر للعلم، كعلم «الدراية» و «الرجال» بالنسبة إلى قواعدهما الكلية.
ولولا ذلك، كان اللازم تدوين علوم ثلاثة في داخل علم الاصول، كما ظهر مما قدمناه، بعد ملاحظة الجامع الموضوعي والمحمولي بنحويه، بعد البناء على أن ترتب هذه المسائل المجتمعة في الغرض المحفوظ به وحدة العلم، لا يضر بوحدة العلم، كترتب البحث عن شروط حجية خبر الواحد على البحث عن حجية الخبر، فتدبر.
مبادئ علم الاصول وأما المبادئ فهي [إما] «تصورية» راجعة إلى تحديد موضوعات مسائل العلم أو محمولاتها، أو «تصديقية» يتوقف عليها التصديق بثبوت تلك المحمولات للموضوعات; وإنما يلزم التنبيه عليها في مقدمة العلم إن كانت غير معدودة في مسائل سائر العلوم وغير مبينة فيها.
وقد يقسم كل من القسمين إلى «اللغوية» و «الأحكامية»; ولا مقابلة بين البحث عن المعني اللغوي، أو ما بحكمه، تصورا أو تصديقا، وبين البحث عن الأحكام تصورا أو تصديقا.
وقد جعل البحث عن الخبر والإنشاء، من اللغوية التصورية، والبحث عن الصحيح والأعم، من التصديقية اللغوية، وكذا الحقيقة الشرعية. والمراد من اللغوية - على هذا - ما يعم مطلق اللفظية، وجعلهما من المبادئ مبني على جعل المسألة نتيجة البحث في البحثين، أعني ثبوت الإجمال على الصحيح،