{توضيح لتصحيح الجامع العنواني} ويمكن أن يقال في توضيح تصحيح الجامع العنواني: إن عنوان الناهي عن الفحشاء وإن كان بعمومه معلوما، وذلك يمنع عن البراءة ويوجب المرادفة لغير المرادف، إلا أن الموضوع له ليس هو هذا العام بعمومه; بل مرتبة من الانتهاء عن الفحشاء، مرتبة على خاص من الناهي، لازمة له.
واختلاف مرتبة الأثر، باختلاف المؤثر شرطا أو وصفا أو شطرا; فما هو الناهي المأمور به والموضوع له اللفظ، غير معلوم، لكونه عنوانا للتسعة أو للعشرة، لأن معنونه يترتب عليه مرتبة من الانتهاء غير معلومة بحدها، فلا يعلم حد المؤثر من حيث اشتماله على الأجزاء والشرائط كما وكيفا، فلا يعلم المأمور به، من الناهي والموضوع له اللفظ، لأنه ليس هو المعنى العام الشامل لمثل قول الإنسان لغيره «لا تأت بالمنكر» قطعا.
فإذا كان المأمور به عنوانا مرددا بين ما كان معنونه التسعة أو العشرة، تجري البراءة، للتردد في نفس المأمور به، أي في العنوان الذي يكون وجوده المجهول تقومه بأي شيء، عين المأمور به.
وحيث إن الواضع في الحقائق الشرعية، عين الآمر في العبادات، والواضع مطلقا عالم بالموضوع له بحده، والجاهل غيره، كالمأمور والموظف بترتيب الأثر على الموضوع له، فالشك في حد المأمور به ومعنون العنوان المأمور به لا يرفعه الإطلاق، ولا فرق بين الموضوع له والمأمور به إلا في حفظ الوجود في الثاني دون الأول، ولا يعلم عدم مرادفة الصلاة مع خصوص الناهي المترتب عليه مرتبة خاصة من الانتهاء، أو مع الدال على ما يساوق هذا المفهوم كما هو ظاهر، فإن كل لفظ يرادف الدال على معناه بحده لو علم به، وعنوان الناهي كعنوان المؤثر في النهي، في الأحكام.