اضطراريا، أو ظاهريا طريقيا، لأن الإتيان ثانيا إن كان لا بعنوان التدارك، فالمفروض تحقق امتثال الأمر الأول وعدم ثبوت الأمر الآخر. وإن كان بعنوان التدارك، فالمفروض عدم الخلل في المأتي به على وجهه، ولا يعقل قسم آخر، فلا يكون المأتي به ثانيا بحيث يعقل تعلق الأمر بإتيانه، أو لا يكون فرض وقوع الأمر بإتيانه إلا خلفا كما مر.
ومنه يظهر: أن البحث في الإجزاء عن نفس الأمر الأول، ليس من النظريات التي يناسب البحث عنها في الاصول، وإنما هو توطئة للبحث عن الإجزاء عن الأمر الآخر، وسيأتي ما يرجع إليه.
{الامتثال عقيب الامتثال وتبديله} نعم، يقع الكلام في إمكان تبديل الامتثال بفرد آخر محتمل رجحانه على الأول، بعد وضوح بطلان الامتثال عقيب الامتثال للأمر الواحد.
نعم، يكون تبديل الامتثال - على القول بعدم جوازه - من قبيل الامتثال عقيب الامتثال; وعلى القول بجوازه، من الامتثال الفعلي عقيب الامتثال الشأني.
يمكن أن يقال: إنه لا إشكال في عود الأمر بعود الملاك فيما أحضر الماء المأمور بإحضاره لرفع العطش ثم أخذه للإتيان بفرد آخر; فإنه يأتي بالثاني بداعي الأمر الوجوبي المعلوم، فهذا أمر ممكن لا ريب فيه.
فيقال: إن وقوع الدليل في الصلاة المعادة وهو قوله (عليه السلام): «يجعلها الفريضة إن شاء» (1) يكشف عن كون الصلاة القابلة للإعادة المأمور بها، قابلة لرفع اليد عنها وتبديلها بالعدول عنها بعدها.