{حكم الإجزاء عند تبدل رأي المجتهد ونحوه} وأما الكلام في إجزاء الأمر الظاهري المكشوف خلافه بسبب قيام حجة على خلاف الحجة السابقة، فهو أنه قيل فيه بالإجزاء، بل نسب إلى ظاهر المذهب في كلام بعض المتأخرين، كما في التقريرات (1). وذهب إليه جماعة من المتأخرين من مقاربي عصر «الشيخ الأنصاري» (قدس سره)، كما حكي عنه. وقيل بعدمه، كما عن «النهاية» و «التهذيب» و «المختصر» وشروحه و «شرح المنهاج»، على ما حكى عن «المفاتيح» (2) للسيد، بل عن «النهاية»، الإجماع عليه، وعن العميدي، الاتفاق.
والظاهر: أن العدول إلى مجتهد الواجب بسبب انكشاف أعلمية الغير فيما سبق، من المقلد، كتبدل الرأي وغيره من العدول الواجب، فالمرجع في النقض وعدمه فتوى المعدول إليه. والتفصيل بما سيأتي هو المختار. وفي الجائز فرضا - بمثل توافقهما في الجواز - يمكن اللحوق بما مر، وقد ذكرناه في بعض المقامات، فليلاحظ.
ومحل الخلاف، الآثار اللاحقة المترتبة على الوقائع السابقة التي عمل فيها بالحجة السابقة، وقد تقدم اقتضاء الطريقية لعدم الإجزاء، من دون فرق بين الكشف للخلاف بالوجدان، أو بالحجة اللاحقة التي مدلولها عدم مصادفة السابقة للواقع، وثبوت خلل في حجيته الفعلية، وعدم صحة الاستناد إليها فعلا فيما يرتبط بالعمل بها بقاء، كما لا يجوز العمل بها في غير تلك الوقايع ابتداء، بلا خلاف.