{تفصيل بين وحدة المتعلق في الاختياري والاضطراري وعدمها} ثم إنه إن كان تكليف كل من المختار والمضطر متعلقا بعنوان واحد، هو الصلاة المختلف معنوناتها بحسب اختلاف أحوال المكلف من الاختيار والاضطرار والسفر والحضر، فمع تسلم الأمر وصدق الصلاة التي هي المأمور بها على عمل المضطر، فلا يعقل بقاء الأمر بعد تحقق متعلقه; كما لا يعقل بقاء شيء من مصلحته بعد فعلية الانطباق على ما في الخارج مما وقع امتثالا للأمر بها.
وإن كان كل من المضطر والمختار مكلفا بشيء يغاير الواجب على الآخر وإن اشتركا في صدق الصلاة، إلا أن الواجب على كل، مرتبة خاصة، لا نفس الطبيعة; فللبحث عن بقاء مصلحة المرتبة الاخرى المصححة للأمر بعد رفع الاضطرار ثبوتا وإثباتا مع فعلية امتثال الأمر بمرتبة اخرى، مجال.
فعلى الأول، يكون الامتثال مجزيا، لوضوح الإجزاء عن الأمر بنفس ما تعلق به هذا الأمر; واختلاف المصاديق مالم يوجب اختلاف الأمر باختلاف المأمور به، لا يجدي شيئا.
وعلى الثاني، يمكن عدم الإجزاء، لمكان أن الامتثال يمكن أن لا يكون مجزيا عن الأمر الآخر بمرتبة اخرى مغايرة للمرتبة الحاصلة امتثالا للأمر بها.
فالظاهر: أن استدلال الشيخ (قدس سره) (1) للإجزاء، يبتني على إثبات الوجه الأول، كما أن ما في «الكفاية» (2) من ملاحظة أنحاء المصلحة، يبتني على إثبات الوجه الثاني أو عدم تعين أحدهما.
وهذا البرهان الذي لخصناه في هذا التقرير هو الذي بنى عليه الشيخ (قدس سره)