الفصل السابع في دلالة الصيغ الطلبية على الفور أو التراخي الظاهر جريان هذا البحث في مطلق إنشاء البعث، كان بالصيغة، أو بمادة الأمر، أو بالجمل الفعلية أو الاسمية; كما أن الظاهر أنه لا وجه للدلالة على التراخي سوى عدم الدلالة على الفور بما لهذا العدم من الحكم العقلي; كما أن دعوى الدلالة على الفور بمعنى أول زمان الإمكان، مما يقطع بعدمه، بل تكفي الفورية العرفية على هذا القول أيضا.
ويقال: إن الامتثال قد يكون فوريا، وقد يكون مؤخرا في قبال الفورية العرفية، ولا إشكال في تحقق الامتثال فيهما، كما يستفاد من مفهوم التراخي; فإنه التراخي في الامتثال الغير الراجع إلى أن الامتثال هل يتحقق مع التراخي؟
{عدم إناطة الامتثال بالفورية} ومنه يظهر: أنه لا ينبغي التردد في الوضع وعدم اعتبار الفورية في تحقق الامتثال التابع لتحقق متعلق الأمر الذي لم يؤخذ فيه الفورية عقلا ولا عرفا، لأن العرف يحكم بأنه إتيان بمتعلق الأمر لا معجلا، لا أنه لا إتيان ولو احتمالا.
وليس في مقام الدلالة اللفظية إلا المادة والهيئة، وليس في شيء منهما الفورية، وليس الغرض مما ينوط بالفورية في الأحكام العرفية إلا فيما يحتاج إلى