وأما الأمر بالنافلة بركعة، فلا يدفع كشفه عن الصلاتية المطلقة، بأنها نافلة، فإن الاختلاف في كيفية الأمر، ليس اختلافا في صلاتية المأمور به; وإنما يسلم من الإشكال - كما مر - الوضع للمؤثر شأنا فيما يكون مؤثرا بالفعل في الجملة مع فرض خصوصياته الوجودية بأن يكون مثله مؤثرا بالفعل في مورد آخر، فيشك في المورد الآخر أنه مع إحراز شأنية التأثير، هل يكون مؤثرا بالفعل أو لا. وذلك، فيما لا دليل فيه على الدخل أو عدمه في التأثير الفعلي هذا; {عدم إمكان التمسك بالإطلاق على الجامع المذكور} ولكن إحراز المقتضى مع الشك في الجزئية، في غاية الإشكال; ومقايسة صلاة المختار بصلاة المضطر، غير تامة. وكأن القول بالأعم، جرى على الإطلاق العرفي بلا يقين بالصحة، ومثله لا ينفع في التمسك بالإطلاق بعد كون الصحيح هو الموضوع له أولا والمأمور به من طرف الواضع الشارع.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن جعل المسمى معظم الأجزاء، مع أنه مشتمل على الإبهام الواضح; لكنه يرد على هذا المسلك المتقدم، عدم صحة التمسك بالإطلاق على الأعم، لعدم معلومية المؤثر شأنا بحدوده; وأما المعظم، فلا يفيد منه إلا أغلب الأجزاء.
{تصوير جامع على القول بالأعم} ويمكن أن يقال - بناء على تصوير الجامع بين المراتب الصحيحة بأحد الوجوه المذكورة فيما سبق - إن ما يؤثر في الأثر المخصوص إذا كان بنفسه وبعنوانه، أو بعنوان ملازم له، أو بعنوان منتزع منه، إذا كان هو الصلاة، ولم يكن