الاستعمال فيه وإنما يجوز الإطلاق عليه.
وصحة الاستعمال في خصوص أحد الخاصين بلا قرينة - كما اتفقوا عليها ظاهرا في الاستعمال في خصوص المتلبس في حال الجري - قرينة عدم الوضع للأعم، وهذا وجه آخر للمدعي.
كما ظهر أن تبادر الأعم - لو صح - لزم منه التجوز في الاستعمال في الخاص; ومن البعيد جدا التزامه; كما أن تبادر الخاص يستلزم التجوز في الاستعمال في غيره، كان هو الأعم، أو خصوص المنقضي. ولا يركن إلى الخدشة في أمارية التبادر بما يجري في جميع موارد الاستدلال بها.
{تدقيق في الحيثية التقييدية في المقام} بقي الكلام في الحيثية التقييدية، مع قطع النظر عن العلائم المثبتة في مقام الإثبات.
وحاصله: أن الانتزاع إن كان عقليا، كانت الحيثية في منشأ الانتزاع تقييدية، لكن الشأن، في أن القيد، له مداخلة في الحدوث، دون البقاء، أو فيهما; فقد يكون القيد، هو مطلق الحدوث للحدوث والبقاء، كاستطاعة المكلف شرعا لوجوب الحج بقاء أيضا; وشأن الأمر الانتزاعي العقلي المحتاج إلى منشأ الانتزاع ومصحح الانتزاع، هو التبعية حدوثا وبقاء; فلا يمكن انتزاع الفوقية فعلا بمجرد ثبوت المنشأ وذي المنشأ سابقا.
والمسامحة العرفية، غير كافية في انتزاع العقل، وإلا جاز بقاء الفوقية بلا تحتية، لعدم ما هو تحت ومضاف مشهوري، بعد التسلم على التكافؤ في الحدوث; فإن الفوقية وإن كانت كالتحتية، إلا أن بقاء الفوق بفوقية سابقة، لا يلازم