أو ما يلازمه، لا ينتهي الأمر به إلى التخيير العقلي، كما لا يخفى على من تأمل.
{دفع للإشكال والمناقشة فيه} وقد يدفع بكون الإيجاب أو الواجب غير مطلق باشتراط الوجوب بترك الطرف الآخر، أو واجب بالحصة الملازمة لترك العدل، فمع فعلهما لا امتثال، كما يتعدد العقاب مع تركهما معا; وكذا الاشتراط بعدم السبق بالعدل، فيتحقق الامتثال مع فعلهما، ويتعدد العقاب مع تركهما.
إلا أن يدفع: بأن العقاب، لتفويت المصالح، وعليه يدور الظلم; فمع بدلية المصلحة وكفاية كل منهما لحاجة المحتاج، لا يتعدد العقاب; ومع التفويت بلا أمر - لعدم تمكن المولى منه - يحصل العقاب لحصول الظلم عقلا، ولا يجري حصول المصلحة في تقدير الاشتراط بالترك، لترتبها - على الفرض - على العبادة اللازم فيها الأمر، إلا أن يكتفى فيه وفي صورة التفويت بلا أمر، بكونه بحيث لو أمر به بالفعل كان أمره عباديا، فتدبر.
{دفع الإشكال، بالالتزام بالعينية بين الأمر والنهي عن الضد العام} ويمكن الدفع أيضا بأن يقال: إن الأمر بالشيء عين النهي عن الضد العام; ومقتضى إطلاق الأمر والنهي المذكور عدم العدل للمأمور به وشمول النهي لجميع ما كان مرسوما بشيء من الأضداد الخاصة; ومقتضى التقييد ثبوت العدل للمأمور به وتقيد العدم بغير ما كان مرسوما بالعدل الخاص.
ولا كلام في اقتضاء الإطلاق عدم العطف «بأو» في المأمور به وعدم الاستثناء في المنهي عنه المذكور، كما أن مقتضى التقييد خلاف ذلك، إنما الكلام