{تعلق الوضع بالمؤثر الواقعي أو العرفي} وهل يكون اللازم [هو] الوضع للمؤثر عند العرف فعلا أو لذات المؤثر، أو يكون المحمول عليه ما في كلام الشارع، ما هو مؤثر بنظره; فيكون مقتضى الإطلاق في دليل إمضاء السبب، أن المؤثر عند العرف يترتب عليه الأثر الشرعي بلا قيد، ولازمه كون المؤثر عند الشرع في اعتباره هو المؤثر عند العرف في اعتبارهم وتوافق الاعتبارين موردا، كما يمكن استفادة ترجيحه في كلام الأستاذ (قدس سره) (1).
وعليه، فلا يدور المفهوم من الخطابات الشرعية بما هو الموضوع له، على الصحيح أو على الأعم. ومنشأ الاحتمال الأخير أن الوضع، لما هو المؤثر واقعا، ومخالفة الشارع تخطئة للعرف في اعتبار الملكية عند سبب خاص، وموافقته إمضاء في رؤية البيع الخاص وملاك الاعتبار فيه (2); فإذا لم يبين الخلاف علم أن المؤثر عنده وفي اعتباره هو المؤثر بنظر العرف وفي اعتبارهم; فإذا أحرز البيع العرفي، ترتب عليه الحكم الشرعي، إذ مع كونه بيعا شرعا ومؤثرا عند الشرع ولو بمعرفية كونه بيعا عرفا ومؤثرا عندهم، لا يحتمل اعتبار شيء في ترتب الأثر عليه - وجهان أقربهما الثاني، وفاقا للمحكي عن «هداية المسترشدين» (3) الموافق لما في «الكفاية» (4) وقد ذكرنا ما ينقح ذلك في بعض ما حررناه في المقام.