ووحدة الأثر نوعا لا يصحح إلا ما يسانخه من واحد نوعي منطبق على الوحدات الاعتبارية جميعها، لا وحدة لمجموعها، فإنه كما ترى، واضح البطلان.
{بيان في التمسك بارتكازات الشيعة للوضع للصحيح} ويمكن أن يقال: إن مرتكزات الشيعة والمسلمين في مفاهيم ألفاظ العبادات وغيرها، على نحو مرتكزات العرف، من أهل الأديان وغيرهم، في ألفاظ عباداتهم المختلفة ومعاملاتهم المتفقة; ولا نراهم جاهلين بتلك المفاهيم; فهل يكون الوضع تعيينيا ويكون الموضوع له المستغني عن القرينة، مجهولا لدى أبناء المحاورة؟!
ومن الواضح أن الأفعال العبادية والمعاملية مقدمات للآثار المترقبة، فما لا يترتب عليه الأثر، كالعدم; فلا يكون الأسماء إلا موضوعة للصحيح المؤثر من المسميات وأما غيرها، فإطلاق اللفظ عليه إما للحمل على الصحيح عند الجهل، أو لإرادة الصحيح عند الفاعل المعتقد للصحة، أو للصحة في بعض مراتبها، أو للصحة في خصوص طائفة، أو مع القرينة على الصحة الشأنية.
وحيث إن الموضوع له وهو المأمور به في العبادات التي هي حقائق شرعية يتحد فيها الواضع والآمر، عناوينها المعلومة بالآثار في الجملة، والأمر بها أمر بمعنوناتها بنحو ما بالذات وما بالعرض; فالمدار عند المكلف، على الأمر بالمعنون، لأنه المعلوم لديه تفصيلا; فالشك فيه مستلزم للشك في زيادة الأمر، لاحتمال انبساط الأمر بالعنوان إليه، أي احتمال تعلق أمر ضمني به.