{المقدمة الثالثة: المراد من الحال} 3 - منها: أن المراد بالحال في العنوان في هذا الكتاب وغيره من كتب الاصوليين، «حال التلبس» لا «حال النطق». وكأن الحال في الأمرين - أي في الإثبات والنفي - ليس بمعنى واحد; فإنه في الأول، بمعنى قيدية التلبس وتحققه في الصدق من دون مداخلة للزمان، فيعم التلبس في غير الزمانيات; وفي الثاني، بمعنى قيدية زمان النطق حيث لا يعقل قيدية النطق.
فقد ظهر: أن صورة الإطلاق بمعنى الصدق الذي لا تنفك فعليته عن فعلية التلبس، كانت في حال النطق أو فيما مضى عنه أو فيما يأتي له، وهي صورة الجري والصدق والحمل، لا ينبغي الخلاف فيها، وهو المراد من الجري بلحاظ حال التلبس في قبال الجري الفعلي لأجل التلبس وبمصححية التلبس المنقسم إلى الأقسام الثلاثة.
فمرجع البحث، إلى أن حدوث التلبس يكفي في الصدق بقاء، أو أن الصدق يتبع التلبس حدوثا وبقاء; وأما الصدق بلحاظ حال التلبس فيما بعده، فهو عين الصدق الحدوثي.
وصورة فعلية الإطلاق مع سبق فعلية التلبس، هي محل الخلاف في التجوز، وصورة فعلية الإطلاق مع استقبال زمان التلبس، مورد الاتفاق المحكي على التجوز.
وأما لزوم القرينة في مورد، فيبتني على التجوز، وإلا فلا قرينة لازمة إلا للتعيين في موارد احتمال غير الواحد; فإن كل مجاز يحتاج إلى نصب قرينة ورعاية علاقة وليس كل ما يحتاج إلى القرينة مجازا.