حدوثا، لعدم الطهارة لنفسه فعلا، كذلك لا تبقى طهارة المغسول به فيما مضى، لعدم بقاء طهارة نفسه، لعدم بقاء موضوعها وهو الشك.
وهذا هو الفرق بين حكم نفس الشيء وحكمه بما أنه مشكوك الحكم في عدم لزوم بقاء ما عدا الذات وحدوثه في الأول، فلذا يكون الحجة الفعلية حجة على ثبوته لموضوعه المتحقق قبلا حال الشك، ويترتب عليه آثاره التي منها عدم البقاء فعلا لآثار حدوثه، ولزوم بقاء الشك في بقاء الحكم وبقاء آثاره في الثاني.
ومنه ظهر وجه الجمع بين ترتيب الأثر بمثل دليل التعبد بالحلية أو الطهارة في ظرف الشك فيهما، وبين عدم الالتزام بلوازم البقاء التي منها طهارة المغسول بالمشكوك بعد كشف الخلاف; وأن الفرق ليس في ناحية الحكم ولوازمه، بل في ناحية الموضوع المعتبر بقائه في بقاء الحكم ولوازمه، فليس المتعبد به في «الأصل» الأحكام الغير المنافية للحكم الواقعي، مع أن نفس الحكم المستفاد مناف بوجوده للواقع المخالف، ولا أن المحكوم ترتيب الأثر عملا مع عدم الاقتضاء لصحة العمل واقعا عند كشف الخلاف المستلزمة للإجزاء، كما سطر في الإفادات.
وأما محذور الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فهو وارد في مطلق الحكم الشرعي في الطرفين، قيل بالإجزاء أو لم يقل به ولابد من رفع الإشكال فيه على أي تقدير.
{تفصيل بين ما يكفي في بقائه حدوثه وغيره} نعم، يمكن أن يفصل بما مر بين الأحكام التي يكفي في بقائها حدوثها، كعدم إعادة المشروط بالطهارة إذا وقع مع المشكوك وإعادتها، فالنقض بالإعادة كاشف عن عدم حدوثها; وحدوثها وحصول الامتثال الذي لا ينقلب إلى النقيض