الجميع إلى المستفاد من التعليل في صحيح «زرارة».
فإن محصله - على ما مر -: أن العمل بالحجة على الواقع في زمان العمل موجب لنفي الإعادة بعد كشف الخلاف; ولازمه ترتب آثار نفس الطهارة، على مشكوكها التي منها الشرطية للمشروط بالطهارة.
والمورد وإن كان الطهارة المستصحبة والحجة على الواقع في خصوص الاستصحاب، إلا أن الكبرى المستفاد ارتكازها في التعليل وصحته، إنما هو العمل بالحجة حال العمل; ولو قدر أن الكبرى ما له طريقية إلى الواقع، فلا يضرنا ذلك، لأنا نعلم أن الحجة الغير الناظرة إلى الواقع أولى بالإجزاء من الناظر، للاشتراك في الأمر الظاهري الشرعي، واختصاص الطرق بكون الأمر طريقيا دون موارد الاصول العملية، وكون المؤدي في الأول ثبوت الواقع، وفي الثاني ثبوت الحكم الشرعي.
{تأمل وترديد في العموم المستفاد} نعم، ينبغي التأمل في أن مورد هذه الاستفادة، نفي إعادة الصلاة بما أنها نقض لليقين بالشك; فكل من ترك الدخول والإعادة، مشترك في النقض المذكور والتعليل بهذه الجهة المشتركة، وقد علل به في غير كشف الخلاف في الصحيحة الاولى في كتاب «الشيخ» (1)، ل «زرارة»، فهل يمكن استفادة الإجزاء في جميع موارد كشف مخالفة الحجة للواقع، كانت قائمة على الموضوع أو الحكم، في العبادات والمعاملات، في الشروط والموانع والأسباب، مع بقاء محل التعبد الأول وعدمه. وإنما يخرج العمل في اللاحق مما لا يرتبط بالآثار السابقة فلابد من