محافظة على عدم المصحح للإدراج في علم آخر، كما يكون بالاشتراك في الجامع بين محمولات مسائل العلم، وكما يكون بالاشتراك في الغرض المترتب بنحو الإعداد، على تلك المسائل، وإن اختلفت تلك المسائل بحسب الجامع الموضوعي والمحمولي.
ومن الواضح أنه لا يجري التقسيم إلى العرض الذاتي والغريب، في الجامع المحمولي، ولا في الجامع الغرضي.
والالتزام بالجامع الموضوعي هو الموجب لاختلاف مباحث علم الاصول والالتزام بمبدئية بعضها وكون بعضها داخلا في ذي المبدأ واستطرادية بعضها، مع العلم بعدم إرادة المدونين لذلك الاختلاف واكتفائهم بمطلق المناسبة المصححة، وإن سلك المتأخرون ما يكون كالانتقاد لمسلك المتقدمين في تدوين مسائل الاصول، بل المناسبة المصححة، هي الموجبة لأولوية الذكر في هذا العلم من سائر العلوم في خصوص كل مسألة، بدون إناطة على خصوص الجامع الموضوعي أو المحمولي.
وهذا كما تحقق في علم الاصول أن البحث في مباحث الألفاظ، عن تحقق الظهور الذي هو حجة المفروض حجيته، وفي مباحث الحجج، عن حجية الأمارات المحققة، التي منها الظهور والصدور الظني، فما هو الموضوع في الأول محمول في الثاني، كما أن الحجية الشأنية المحمولة في الثانية، موضوع في باب «التعادل» الباحث عن فعلية الحجية لما هو حجة شأنا مع التعارض وعن تعيين الحجة.
{ضابط تمايز علم الاصول عن غيره} والمصحح للتدوين في علم واحد لجميع هذه المسائل، اشتراكها في غرض واحد، وهو «التمكن من الاستنباط من قبلها بنحو الإعداد»; فلا ينتقض