في معقولية ذلك. والتقييد المذكور في الأمر والنهي لا مانع منه ومما يقتضيه، والأمر كالإرادة والنهي كالكراهة، في ضعف التقييد فيهما بالنسبة إلى الإطلاق.
وعدم جريان هذا الضعف والتقييد في الإرادة التكوينية، لمكان تعيين نفس الإرادة لمتعلقها الغير القابل لأن يفرض له عدل، وإن كان لو تعلقت به كان كعدله الأول، كما في رغيفي الجائع; والملازمة بين التشريعية والتكوينية في جميع التصورات [التطورات] والتقسيمات، لا دليل عليها.
والحاصل: أن التخيير الغير العقلي بين عدة أشياء مؤثرة في أغراض متباينة سنخا أو متحدة بالسنخ، لا شبهة في وقوعه في أوامر العقلاء، فيكشف عن عدم محذور ثبوتي، وتعيين ذلك - بالبرهان على التفصيل - يكون ببعض ما مر، والأخير منها أقربها.
{الجواب بالتفرقة بين الإرادتين والمناقشة فيه} والجواب بعدم المانع من تعلق الإرادة التشريعية بالمردد، وليست كالتكوينية في جميع ما يجوز وما لا يجوز، بل عدم التعلق بالمردد، من خواص التكوينية التي هي الجزء الأخير للعلة، فلا يمكن تعلقه بالمردد، كما ترى، فإنه إذا كان للمردد ثبوت، فلا مانع من تأثير العلة فيه; وإذا لم يكن له ثبوت، فأي مصحح لتعلق التشريعية بغير ماله ثبوت خارجي; والثابت في الخارج متعين، وغير المتعين لو كان ثابتا لكان ثابتا آخر، أو كليا موجودا بالعرض، وكلاهما مفروض العدم، فلا يمكن تعلق التشريعية بالمبهم والمردد اللاثابت.
{إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وعدمه} بقي الكلام في إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر، وليكن محل