احتمالات: حكي الأول عن «السيد المرتضى» (قدس سره)، والثاني عن «العلامة» و «الشهيد الثاني» (قدس سرهما) وإلى الثالث ذهب صاحب «المدارك» و «المفاتيح» (قدس سرهما).
ويمكن ترجيح الثاني بأن المتكلم أولى بعلاج المغايرة المعلومة لديهما، وأما جعل المخاطب صدور اللفظ عن المتكلم قرينة على إرادة عرف المتكلم، فإنما يسلم صحته في المتكلم العادي الغير العالم بالمغايرة، ومع علمه بها فعليه علاجها بنصب القرينة، أو ما يغني المخاطب عن التأمل في القرينة.
إلا أن يقال: علم المتكلم بعلم المخاطب بالمغايرة، يجعله كالمتكلم العادي الذي ينطق بلغته، أي يحمل ما صدر منه على لغته، فليتأمل; فإن لم تثبت أولوية القرينية في أحد الأمرين، لزم التوقف في الحمل، كما عليه صاحبا «المدارك» و «المفاتيح».
وإن شك في المغايرة أو في علمهما بها أو بعلمهما بها، فيمكن التوقف، لعدم العلم بالاتحاد الموجب على الحمل على الواحد المتفق فيه العرفان بناء على التوقف في المغايرة المعلومة.
{ترجيح الحمل على عرف المتكلم} والأظهر هو الحمل على عرف المتكلم إلا مع العلم بالمغايرة وعلمهما بها وبالعلم بها، وأن احتمال المغايرة الموجبة للتوقف لا يوجب التوقف وإلا لسقط التمسك بالخطابات مع الجهل بعرف المخاطب.
ودعوى غلبة الموافقة لكون التخاطب مع أهل الشرع ممنوعة، بل الغالب اختلاف طبقات السائلين وبلادهم وعرفهم في الألفاظ التي لها عرفان مختلفان، بل يكفي عدم غلبة الاتحاد كما يشهد به ملاحظة تعدد تلاميذ الإمام الصادق (عليه السلام)