أو في غير يوم الجمعة على القول بالتخيير فيه، أمر - لو سلم - إنما يأتي في مقام الإثبات - مع إمكان منعه بما مر - والكلام هنا في مقام الثبوت ومقتضى القاعدة الأولية.
{رد آخر على التخيير} لكن التخيير المذكور مخدوش، بأن وجوب الاختياري على التعيين في تقدير رفع الاضطرار وفي فرض قيام المصلحة اللزومية به، مسلم، فلا يمكن جعله عدلا للواجب التخييري. ويندفع بما يندفع به شبهة التخيير بين الأقل والأكثر، من اعتبار الأقل بشرط لا، لكنه قد مر الإشكال في التخيير من غير هذه الجهة أيضا.
{تقرير لاستدلال الشيخ الأعظم على وحدة المتعلق} وأما ما تقدم في تقرير استدلال الشيخ (قدس سره) (1)، من ابتنائه على أن المأمور به نفس الصلاة لا مراتبها المختلفة، فيمكن أن يقرر تعين الأول، بأن لازم موافقة الأمر الاضطراري مع الاختياري حدا من حيث الوقت، أن المأمور به نفس الصلاة بين الحدين، وأن الاضطرار يسوغ ويقرر انطباقها على الفرد الاضطراري ما دام الاضطرار، وإلا لم يمكن انحفاظ التحديد مع اختلاف متعلق الأمرين ورفع الاضطرار في الأثناء، وكان الأمر بكل عمل - ما دام موضوعه، من الاضطرار وعدمه - فيما بين الحدين، لا محدودا بالحدين.
وإن كان فيه: أن التحديد شيء، ومغايرة المحدودين شيء آخر وفي