الخصوصيات. والمقيد بالجامع لا يجوز تركه، وما يجوز تركه إلى بدل بالرمي والإحالة من الخصوصيات، ليس بواجب، بل صالح لأن يكون مصداقا للواجب، كما في الأفراد العرضية للكلي الواجب; فإن الكلي لا بدل له ولا يجوز تركه، والخصوصيات التي لها البدل يجوز تركها ولا يجب فعل شيء منها، والصلاحية للمصداقية لما هو الواجب، مشتركة بين العرضية والطولية.
ثم إنه قد ظهر مما مر: أن مثل الصوم، من المضيق; فإن الإمساك في مجموع النهار ليس فيه زيادة المعتبر شرعا عن اللازم عقلا، بل الشرعية، من حيث اعتبار خصوصية زمان الإمساك وهو النهار المخصوص، كما أنه لو كان الإمساك واجبا بنحو المضادة للأكل أو العدم المقابل للملكة، فزمانه زمان مسمى الأكل. وفي الأول يكون المعتبر بخصوصيته هو البعد الممتد في الوهم ومجموع أجزاء الزمان الخاص، لا الجامع بين الخصوصيات.
{كيفية جريان الإطلاق في الواجب الموسع والمعلق} ولا يخفى: أنه حيث لا يمكن إطلاق الواجب المقيد بطبيعي الزمان الخاص الجامع بين الخصوصيات الطولية، فحيث لا يمكن فعلية الوجوب في ابتداء ذلك الزمان مع تقييد الواجب بالجزء الأخير من ذلك الزمان إلا على إمكان الواجب المعلق، فلا يمكن فيه الإطلاق اللحاظي المقابل للتقييد تقابل العدم والملكة; فلابد من الالتزام في مثل ذلك، إما بالتعليق بالنسبة إلى الخصوصيات التي لا يمكن فعلية الوجوب فيها مع استقبالية الواجب إلا بالتعليق; أو بالاكتفاء بالإطلاق الذاتي الذي مرجعه في المقام إلى تنقيح المناط وفهم إلغاء الخصوصية بعد أخذ عدم إجزاء الإتيان فيما بعد الحدين، من الشرع; وبعد قصر التقييد عقلا على ما يمكن من أجزاء الزمان فعلية الوجوب فيه مع تأخره.