{منشأ دعوى عدم لزوم تبعية تقييدات الواضع ودور الغاية في الوضع} فدعوى أن تقييدات الواضع غير متبعة، ناشئة عن قياس التقييد الناشئ عن غايتية أمر خاص للوضع بسائر التقييدات الاختيارية الاختراعية من ناحية الواضع; ولزوم كون خصوص الغاية موجبا لتخصص الموضوع له، بلا ملزم، بحيث لو لم يمكن الأخذ في الموضوع له، لم يتمكن من الوضع للوصول إلى الغاية الخاصة.
فلا محالة يكون الإنشاء القصدي، بنفس الاستعمال; ويكون وضع الهيئة لأن ينشأ بها النسبة في الهيئة المختصة بالإنشاء، ولإفادتها إنشاء تارة، وإخبارا اخرى في المشتركة بين الإنشاء والإخبار، من غايات الوضع، المكشوفة من طريق تتبع موارد الاستعمالات.
فالإنشاء وصف الدلالة المقصودة للواضع غاية، لا [أنه] داخل في الموضوع له حتى يكون الموضوع له النسبة المنشأة بهذا اللفظ. ولابد من حقيقة الإنشاء في الدلالة، ولا يكفي مفهومه حتى يمكن تبديل الدال على الحقيقة بالدال على هذا المفهوم.
وعليه، فالموضوع له الهيئة المختصة بإنشاء النسبة الطلبية، أو «لام الأمر» و «لاء النهي» في الحروف، وكذا حرف «التمني» و «الترجي» و «الاستثناء» و «الاستدراك» و «التشبيه» و «التأكيد»، كالوضع، عام.
{إيضاح للخصوصية} و الخصوصية، من غايات الوضع المتبعة في رعاية قانون الوضع، وليس خاصا وجوديا كما هو واضح، ولا بخصوصية الطرفين حتى يكون جزئيا إضافيا،