تطبيقه على العلم الطاري; أو يقتصر في هذه المقامات على المتيقن فلابد من التجديد وجعل السابق كالعدم مع كونه عن عذر فيما مضى؟
نعم، حكي في التقريرات (1) عن «الشيخ» عن «كاشف الغطاء» رحمهما الله تعالى، دعوى الإجماع على لزوم الإعادة مع كشف الخلاف، من دون تفصيل بين وجوه الحكم الظاهري من حيث المدرك.
وما في الصحيح - مع كونه موردا أخص - معلل بما يفيد العموم، فهو أقوى مما ينبئ عنه الإجماع المحكي المحتمل استناده إلى فهم حكم العقل الثابت لولا الاستفادة، أو فيما يأتي من كشف الخلاف بالحجة اللاحقة. وسيأتي تحصيل المستفاد من الصحيح في ذيل صورة قيام الحجة على خلاف الرأي السابق.
{كشف الخلاف يحقق الموضوع من حينه} ويمكن أن يقال: إن التكليف الواقعي وإن كان موضوعه غير مقيد بالعلم، إلا أنه ليس مطلقا بالنسبة إلى الغفلة والاحتمال والتمكن من الوصول إليه بالفحص وعدمه; فهو مقيد بالاحتمال مع التمكن عن الوصول إليه بالفحص، وإلا كان من القاصر الذي هو - كالعاجز - خارج عن موضوع الحكم عقلا.
وعليه: فكشف الخلاف - كالحجة على الخلاف - يستلزم تحقق الموضوع بعد انعدامه بالفحص المنتهي إلى اليأس، لا كاشفا عن تحقق الموضوع وفعلية الحكم واقعا من الأول، فإن كان الكشف والتبدل في الوقت، فعليه العمل بالوظيفة الفعلية; وإن كان في خارجه، فعليه القضاء، لترك الفريضة الشأنية.