الفصل الثامن في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟
{الإجزاء من المسائل الاصولية العقلية} وهذه المسألة معدودة من المسائل الاصولية العقلية، لكونها من المبادئ التصديقية للمسائل الفقهية; حيث إن حكم العقل بكون الإتيان بالمأمور به مجزيا عن أمره أو أمر آخر، كبرى لإثبات سقوط الإعادة والقضاء في المسائل الجزئية الفقهية، كقولك: «إن الصلاة مع التيمم مأتي بها بالأمر الاضطراري، وكل مأتي به بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري عقلا، فهي تجزي عن الإعادة والقضاء».
وعنوان البحث وإن اختص بالمأمور به، إلا أنه بملاكه يشمل ماله انتقاض ملازم لعدم الإجزاء، فيجري في المعاملات. والملاك في الجميع، الطريقية في دليل الاعتبار والموضوعية، وما يكشف عن الأخير من دعاوى الإجماعات وغيرها من السيرة والحرج وغيرهما في السببية المعقولة، الغير المجمع على بطلانها.
{اجزاء الإتيان بالمأمور به عن امره مطلقا} لا إشكال في الإجزاء في الإتيان بالمأمور به عن أمره، كان واقعيا اختياريا أو