الطواف; وقد يكون كلا الحدين مطلوبا تخييرا، فيكون تأثير الأقل في الضد مراعى بعدم لحوق الزيادة في محل إمكانها; فمع العدم يكون الأقل هو الواجب الخارجي، ويتحقق ما فيه من المصلحة اللزومية; ومع اللحوق يكون الأكثر هو الواجب الخارجي، وتتحقق المصلحة المضادة المطلوب تحصيلها تخييرا.
لكنه - بحسب المصلحة - وإن كان بلا محذور إلا على الوجه الذي أورد ناه أخيرا من اجتماع المصلحتين: المقدمية والنفسية في فعل الزيادة وتركها، مع كونهما لزوميتين مستدعيتين لبعثين متخالفين، إلا أنه بحسب الإيجاب لا يخلو عن محذور تعليق الإيجاب بالإرادة، وكون الزائد يجوز تركها لا إلى بدل، ولا شيء من الواجب كذلك; فمع عدم معقولية التخيير، لابد من حمل ما ورد - مما ظاهره التخيير والعدلية - على استحباب الزيادة إلى حد خاص على الواجب المزيد عليه; ويحمل التصدي في الإثبات لبيان الحدود، على حكم، يعلم بعضها كالتنبيه على مطلوبية ترك الختم على الزوج.
3 - العيني والكفائي:
ينقسم أيضا، إلى «العيني» و «الكفائي». والثاني، يجوز فيه الترك مع قيام الغير، ويعاقب الكل مع تركهم. والإشكال في الجمع بين الإيجاب وترخيص الترك، آت هنا; والجواب أيضا نظير الجواب فيه، وهو اشتراط الوجوب تعيينا على كل أحد بعدم سبق الغير، والشرط محقق في فعلهم معا، فيثابون به، وفي تركهم معا، فيعاقبون عليه.
{النظر في بعض الأجوبة عن الإشكال في الكفائي} وأما الجواب: بأن الموضوع للتكليف - كمتعلقه في موارد التخيير العقلي -