عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا يدل على الوضع، بل على وجوب إتيان الصلاة بما لها من المعنى على الوجه الذي اتي به; فهو بالدلالة على تقرير الوضع السابق وإيجاب ما فعله مع الموضوع له الأصلي في مقام الامتثال، أولى.
ولا يبعد تحقق الحقيقة عند المتشرعة، من كثرة الاستعمال ولو مع القرينة; كما لا ينبغي الاستشكال في بلوغها في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى حد، يفهم منها المعنى الشرعي في محاورات المسلمين; فالوضع التعييني مستبعد الثبوت، والتعيني مستبعد العدم.
ولأجل ثبوت هذا الوضع، قال شيخنا (قدس سره): «إن البحث عن الحقيقة الشرعية قليل الجدوى» (1)، بل قد يدعي انتفاء الثمرة رأسا. ويمكن فهم القلة بملاحظة قلة المباحث الفقهية، المردد فيها في هذه الألفاظ، بين المعاني الشرعية وغيرها، كما لا يخفى.
{المناقشة في جعل الاستعمالات من إطلاق الكلي على الفرد} وأما تبادر ما يقابل المعنى اللغوي - كان هو الدعاء أو العطف إلى الله تعالى - فالظاهر ثبوته في جميع الشرائع الثابت أصلها، كما يظهر من قوله تعالى:
) وأوصاني بالصلاة والزكاة ((2) وإن اختلفت اللغات.
وجعل الاستعمالات من إطلاق الكلي على الفرد - لأن العمل الخاص محقق للعطف - يدفعه أن الاستعمال مرعي فيه الخصوصية قطعا، ولا يراد منه العطف الجامع بين العبادات، كما أن علاقة التجوز أيضا مشترك بين العبادات المعطوف بها إليه تعالى، ولا يكون من الإطلاق للدال على الكلي على الفرد، بل من