غير تعدد الفردين، أو لاحتمال استيفاء المولى من الثاني، لاحتمال خلل في الأول واقعي معذور منه، أو لاحتمال مزية في الثاني غير معزوم عليها أو غير موجبة لوجوب ذي المزية، أو للقطع بالاستيفاء منه حتى يمكن الوجوب وقصده غاية; فإن استحباب رفع اليد غير استحباب الثاني.
ولذا بنوا على جواز قصد الندب - كما عليه الأكثر - وقصد الفرض. والأول إنما هو فيما لم يتحقق فيه شرائط وجوب المعدول عنه، على ما ذكرنا في الوجهين المتقدمين.
فالأول المبني على وجوب المعدول إليه، نظير رفع الماء الذي أحضره أولا وتبديله بماء آخر مماثل أو أكمل على ما مر; والثاني كإضافة ماء إلى ماء لغرض الاستيفاء مما هو الأوفق بمقصوده مما لا يشخصه العبد مع استقرار الامتثال على الأول وإن كانت فعلية الاستيفاء من الثاني أحيانا; ونظيره الإتيان بفردين من الماء ليختار الأحب منهما.
{استحباب الإتيان بفردين لا ينافي وجوب الطبيعة} فاستحباب الإتيان بفردين، لا ينافي وجوب الطبيعة، وكون الإتيان بهما بداعي الوجوب المتعلق بالطبيعة.
واستحباب التعدد في الفرد، للتوسعة على المولى في الاستيفاء بما هو الأليق بمقصوده الأصلي الذي ليس تحت الطلب، وإنما الغرض من المأمور به ما يقوم به لا محالة; ففي الحقيقة ليس هذا القسم المأتي به بقصد الندب، من تبديل الامتثال، بل من انضمام ما وقع به الامتثال بمثله أو أكمل منه بلا لزوم قلب محال، ليقع بالإمكان بدلا في الاستيفاء المتأخر عن الامتثال.