اختيار الوضع للمسبب لدى العرف، أو للسبب الأعم، أو للسبب المؤثر بالفعل عرفا.
{رد نظرية عدم الرجوع إلى العرف في المصاديق} وعلى ما ذكرنا يظهر: أن توهم عدم الرجوع إلى العرف في المصاديق وأنه إنما العرف مرجع في المفاهيم، لا يخفى ما في تطبيقه على المقام; فإنه لا يخلو عن الخلط، لأن الرجوع هنا في التسمية العرفية، من طريق التبادر وغيره; وأن الموضوع له هو الأثر أو السبب الأعم أو الصحيح.
بل الأخذ بالإطلاق من طريق عمل العرف، ليس رجوعا في تعيين المفهوم من طريق العرف الذي يجوز، ولا رجوعا في تعيين المصداق من طريق العرف الممنوع; بل حيث إن طريقة العرف مستقرة على المعاملات التي هي مسميات عندهم للأسماء المعهودة، وعلى اعتبار السبب في عدة من الأسباب، كان التسمية لأي شيء وقد قرر الشارع بعض المعاملات العرفية؟ فعلم أن موضوع تقريره هو عملهم المغاير لتسميتهم، كان الدال على الموضوع مستعملا فيما وضع له، أو [في] غيره مجازا مع القرينة; فإن التسمية، لاعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى في الانتقال الذهني; والعمل، للوصول إلى المنافع التي هي غايات للمعاملات; فكون اللفظ موضوعا للمؤثر عرفا أو لا، أمر; وكون المؤثر عند الشرع هو المؤثر عند العرف فيما لم يبين خلافه، أمر آخر.
ودليل الثاني، هو مقدمات الحكمة المبنية على التخطئة أو التصويب، بالردع الإرشادي أو الإمضاء كذلك، ودليل الأول هو التبادر ونحوه.