وأما سائر الآثار كالبقاء على الآثار الوجودية المترتبة على المؤثر ظاهرا المنكشف عدم تأثيره بالحجة على العدم، فهي مورد تعارض الحجج والعمل فيها على طبق الحجة الفعلية، لزوال حجية الحجة السابقة إلا فيما تثبت بمعونة دليل الإجزاء أن المؤدى فيه، ليس له انكشاف الخلاف.
{المصلحة البدلية لو كان عليها دليل، توجب الإجزاء المطلق} وأما الالتزام بالمصلحة البدلية على نحو يجامع السببية وعدم التصويب - كما قدمناه - فهو على نحو يفيد الإجزاء وعدم النقض بقول مطلق، لا دليل عليه.
وإن كان لو كان عليه دليل، أمكن الالتزام بالإجزاء المطلق، ولو اختص الدليل ببعض، الموارد إذ لا يمكن التبعيض في دليل الاعتبار، بأن يكون المؤدي في بعض الموارد ذا مصلحة وفي بعضها غير ذي مصلحة وتكون تبعية الأمر الظاهري موجبة لحدوث المصلحة في الجملة، وغير موجبة له على الإطلاق; فثبوت المصلحة في الجملة يكشف عن تأثير التبعية فيها دائما وعلى الإطلاق، لاجتماع جميع الأمارات والاصول تحت دليل واحد دل على اعتبارها في إثبات مؤدياتها، فالتفكيك بين لوازم المؤديات غير ممكن.
والكشف عن المصلحة، على خلاف المرتكزات من الطريقية المحضة، يشترك مع التعبد بشرطية الأعم من الظاهري في كونهما حاصلين بالتعبد الزائد على التعبد بمفاد الأمارة والأصل، فإنما يحكم بعدم النقض بالنسبة إلى جميع الآثار لو كان طريق ما دل على الإجزاء; وملاكه الثبوتي، هو ثبوت المصلحة في المؤدى بسبب اقتضاء الأصل أو قيام الأمارة; وأما لو كان طريقه القطعي أو الاحتمالي هو التوسعة لدائرة الشرط إلى الظاهري في خصوص ما يكون نقضه