ويكون وجوب الإعادة بعد تحقق الملاك، كما هو المفروض، من الامتثال بعد الامتثال وهو باطل، فيمكن أن يقال فيه - بعد الإغماض عن لزوم إحراز التساوي في الملاك في حكم العقل بالتخيير، لإمكان أن يقال بكفاية التساوي في انطباق العنوان المأمور به في الحكم بالتخيير عقلا، ولا يضر احتمال عدم التساوي في الملاك بالمقدار اللزومي، وإنما يضر القطع بعدمه; نعم ثبوت التساوي في الانطباق، لا طريق له من العرف، بل طريقه الأمر كما ذكرناه في تقريب الوضع للصحيح -: بأن جواز البدار يجامع عدم الإجزاء، لأنه يكشف عن تخيير ما، فإن كان التخيير الثابت بين الصبر إلى العمل الاختياري في آخر الوقت والبدار في أوله، استلزم ذلك، الإجزاء، لأنه لا يزيد على التخيير العقلي بين أفراد الصلاة المأمور بها بين الحدين، الطولية، كانت متفقة في كون الطهارة فيها مائية أو ترابية أو مختلفة.
وإن كان بين الصبر إلى العمل الاختياري الواحد وبين البدار مع استيفاء ما بقي بعمل آخر هو وظيفة المختار بعد رفع الاضطرار، فلا إجزاء; فالبدار الجائز، لا يكشف عن الإجزاء، ولا عن تساوي الإقدام; وإنما يقتضي الأمر به بنحو يمكن استيفاء مصلحة أول الوقت به.
وعدم وجوب صلاتين على التعيين مسلم، لأن أحد طرفي التخيير الاقتصار على عمل المختار في آخر الوقت، والمقصود جواز الجمع بين العملين وإدراك تمام المصالح اللزومية وغيرها بعملين أو لخصوص اللزومية في آخر الوقت.
{الإجماع أمر إثباتي ولا يرتبط بالمقام} ودعوى أن المستفاد من الإجماع عدم وجوب صلاتين واقعا، ولو كانت إحداهما قضائيا، أو كان الواجب تخييرا عملين لمجموعهما عدل واحد مطلقا،