وجه معه لعدم الإجزاء، لأن كشف الخلاف رافع للموضوع بقاء، لا للحكم حدوثا. وكفاية حدوثه في الحكم بصحة ما وقع مما هو مشروط بتحقق الطهارة الشرعية، واضحة.
{عدم منافاة الطهارة التعبدية للنجاسة الواقعية} والحاصل أن التعبد بطهارة المشكوك، تعبد بطهارة ملاقيه بتلك الطهارة الحاصلة في الملاقى - بالفتح -; وحيث إن طهارة الملاقى - بالفتح - ثابتة له بعنوان مشكوكية الحكم، فلا تنافي نجاسته الواقعية; فكذلك طهارة الملاقي - بالكسر - لا تنافي نجاسته الواقعية، لأنه يصير أيضا مشكوك الحكم الواقعي بمجرد الملاقاة للمشكوك.
وهذا بخلاف التعبد بطهارة المغسول، فإنه تعبد بطهارة المغسول شرعا، لا بمساواته مع المغسول به في الطهارة. ولا يكون المغسول طاهرا إلا مع وجدان الغسل لشرط تأثيره في الطهارة، ولا يكون واجدا إلا مع شرطية الأعم من الطهارة الظاهرية الثابتة للشيء بعنوان المشكوكية في التطهير، كشرطية الأعم لصحة الصلاة.
والتعبد بطهارة المشكوك كاشف عن عدم اقتضائها كذلك في نجاسة الملاقي - بالكسر -، فلا ينافي اقتضاء الشيء بعنوان نجاسته بنفسه الغير المنافية فرضا، لطهارته بعنوان أنه مشكوك الحكم في نجاسة الملاقي; فهما كالمقتضي مع اللااقتضاء، لا كمقتضي الضدين، بخلاف الغسل بالمشكوك; فإنه تكون الطهارة الظاهرية فيه مقتضية للتطهير، ونجاسته الواقعية غير مقتضية لضد التطهير بالعكس مما سبق.
والتأثير في نجاسة الملاقي إنما هو مع عدم تحقق الغسل أو بعض شروطه،