مباحث الأصول - محمد تقي بهجت - ج ١ - الصفحة ٣١٨
{تذكرة إلى ما سبق في فرض عدم تساوي المصلحتين} ثم إنه قد تبين مما قدمناه: أنه مع عدم وفاء المأمور به الاضطراري لتمام مصلحة الاختياري بحدها، مع لزومية ما به التفاوت وإمكان الوصول إليها ولو في خارج الوقت - فلا يمكن الأمر بالعمل الاضطراري، لعدم إمكان التدارك بأمر نفسي آخر في الوقت أو خارجه، على ما قدمناه; فمع فعلية الأمر الاضطراري، يستكشف الوفاء بالمصلحة بحدها اللزومي، فلا محل للإعادة فضلا عن القضاء، إذ غاية ما يحتمل في القضاء أن يكون فاقدا لشيء وواجدا لشيء، ومثله الأداء; حيث إن المولى لابد له من ترجيح أحد المفقودين; وحيث إن الأمر بالأداء مسلم فالترجيح له محقق، لدلالة دليل الأمر على أنه كالصلاة المأمور بها مع المائية في الخواص والأحكام، ومثله في هذه الجهة، الأمر بالبدار بعد تسلم الإطلاق، حيث يثبت به ما يثبت للمختار في أول الوقت من التطهر بالماء.
{القول بنفي وجوب القضاء وإيراد العلامة الإصفهاني (قدس سره) عليه} وأما ما افيد في نفي وجوب القضاء من أن القيد المتعذر إن كان دخيلا في الملاك مطلقا، فلا مجال للأمر الاضطراري، وإلا فلا فوت حتى يجب القضاء، لتحقق الملاك فرضا (1) فقد أورد عليه الاستاذ (قدس سره) بما يفهم مما مر من إمكان دخلها في مصلحة دون اخرى أو في شدتها دون أصلها (2). وقد قدمنا عدم معقولية أمرين نفسيين مع التفاوت بأحد النحوين.

(1) كفاية الاصول: ص 85، ط: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
(2) بحوث في الاصول للعلامة الإصفهاني: ص 115.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست