إلى حيث تنتهي إلى أربعة آلاف أو أزيد، وندرة الموافقين فيهم له عرفا في تلك الألفاظ بالنسبة إلى غيرهم.
ولو جهل المخاطبان بالتغاير، فاللازم الحمل على عرف المتكلم; ولو كان أحدهما جاهلا بالتغاير، فإن كان الجاهل، المتكلم; فكذلك يحمل على عرفه; وان كان الجاهل، المخاطب، حمل على عرف المخاطب فيما علم المتكلم بجهل المخاطب وإلا لكان مهملا أو موقعا في خلاف الواقع.