____________________
{الاستدلال على عدم المعارضة قبل الإتيان بالعدل} وأما قبل الإتيان بالعدل وهو الذي يتعين حمل كلامه عليه، فلا معارضة، للعلم بتحقق أحد الموضوعين وعدم العلم بتحقق الموضوع الآخر، أولا؛ ولاستظهار وجدان الماء حال العمل وعدم وجدانه فيه وأنه الموضوع في الحكمين، ثانيا؛ ولدلالة ما دل من المستفيضة على عدم إعادة الواجد بعد الصلاة بدون استفصال، على أنه ليس الموضوع مطلق الواجد واقعا فيما بين الحدين مع التعليل بوحدة ربهما، مع أن المناسب على لزوم التأخير أنه يغفر له، ثالثا؛ ولقوة الإطلاق المتقدم بما يظهر منه كون الحكم تخييريا عرضيا، فيقيد بالمعلوم دون الأزيد، رابعا؛ وما في بعض روايات التأخير من قوله (عليه السلام): «لا ينبغي» (1) الظاهر في عدم التكليف، وما في بعضها من التعليل بقوله (عليه السلام): «إن فاته الماء لم يفته الأرض» (2) الظاهر بملاحظة كونه من الواضحات في مقام التعليل في كون الحكم إرشاديا لا مولويا، خامسا؛ مع معلومية المعرضية في التأخير للفوت رأسا، خصوصا في الأسفار مما ليس النزول في أي وقت للصلاة تحت الاختيار، واقتضاء الاهتمام للتعجيل أو ملاحظة أوقات النزول بحسب سائر الأغراض لسائر أصناف المكلفين مع أهمية ملاحظة أصل الصلاة بالإضافة إلى كيفياتها، سادسا؛ وأن التيمم دائما يكون بسبب ضيق الوقت ولا يكون الأمر بالطلب شرطيا، بل نفسيا دائما إذا لم يخص التأخير بصورة فقد الماء خاصة؛ وأن تقييد الطلب بآخر الوقت - مع أن المسافر ليس له التمكن والاختيار للفحص أينما أراد الصلاة في الآخر - أمر عجيب، سابعا؛ وكفاية الغلوة والغلوتين بحسب دليلها، مع أن التأخير يمكن أن يكون أشد على المسافر منها، ثامنا؛