ذلك العنوان خارجا محمولا أو محمولا بالضميمة أو أمرا اعتباريا عرفيا; فالأول ذاتي في البرهان، والثاني عرضي محض، والثالث إضافة اعتبارية أو تسمية عرفية; فإن اشتراك المتباينات في أثر واحد بالنوع - بالنحو المتقدم - يصحح انتزاع الاشتراك في التأثير في الواحد النوعي بنحو الاقتضاء أو التأثير بالفعل، وبنحو الجامع عند الأعمي أو عند الصحيحي، فيكون هو المأمور به. وحيث ليس أمرا يعرفه العرف، كان التخيير شرعيا لا عقليا.
وكذلك الجامع العنواني الاعتباري، كمفهوم «أحدهما»، بحيث يراد من الأمر به إيجاد معنونه، وليس إلا بتعيين الشارع للإثنين، فالتخيير شرعي.
وحيث إن بدلية المصالح في الكفاية معقولة; وانتهاء الأمر على هذا النحو إلى أحد المؤثرين في إحدى المصالح، لا ريب فيه، فلا مانع من هذا الأمر، بل يتعين ذلك في المصلحة البدلية التي لا يعرف العرف محصلها بدون مراجعة الشرع.
{دفع الإشكال بالتفصيل في المأمور به} هذا، ولكنه يمكن دفع ذلك بأن الجامع العنواني المكشوف بتأثير أشياء خاصة في مصالح متبادلة، إن كان هو المأمور به، فالأمر تعييني والتخيير عقلي; ومن ثمراته، كفاية الأقوى مصلحة في نظر العرف، عن الثلاثة. ومن لوازمه، عدم التعبد في بيان المصداق، والحمل على الإرشاد، ولا مانع من عدم معرفة المأمور به إلا بهذا المقدار مع العلم بما هو المتحصل والأثر.
وإن كان المأمور به الأفعال الخاصة - ولذا كان الأمر تخييريا شرعيا فلابد من تعقل الوجوب وعدم التعيين ودفع الإشكال المذكور فيه بوجه آخر، فهذا الوجه غير حاسم لمادة الإشكال. إلا أن يقال: الجامع الاعتباري الخاص