{إيراد ودفع} ويمكن أن يورد على الوجه الثاني من وجهي قصد الوجوب، بأنه متوقف على كون الأمر متعلقا بالحصة الملازمة للاستيفاء ومقصور على الإتيان ثانيا بالأكمل; وقصد الندب متوقف على استقرار الامتثال بالأول الواجب، ولازمه كون متعلق الأمر نفس الطبيعة، ولا ينوط بكون الثاني أكمل قطعا، بل يكفي احتمال الأوفقية بمقصود المولى في الأصل; فلا يرد الوجهان موردا واحدا في صورة واحدة.
ويمكن الدفع: بأن هذا التقييد المذكور ليس كسائر التقييدات، بل لا فائدة له إلا جواز قصد الفرض بالثاني وهو المستفاد من قوله (عليه السلام): «يجعلها الفريضة إن شاء» منطوقا ومفهوما.
وأما الاستيفاء، فلا ينوط بأكملية الثاني في نظر العبد، بل بالأوفقية والأحبية الواقعية التي بها قرار الامتثال الفرضي; وتحقق امتثال الأمر الصلاتي فيهما، غير قرار امتثال الأمر الفرضي فيهما; فإن كسب المعيد جماعة أزيد من كسب من صلى جماعة فقط; فبذلك تجتمع تعبيرات الروايات الموافقة لعمل الأكثر.
{إحراز الأمر بوجوب شئ وعدم وجوب شئ آخر، يدل على الإجزاء} لا يخفى: أن ملاك عمل المختار الداعي إلى إيجابه في حال الاختيار، إن كان بحده قائما بعمل المضطر بلا تفاوت في الكمية والكيفية، فيكون الاختيار كالحضر، والاضطرار كالسفر، في لابدية الوصف عند العمل الخاص بلا جهة ملزمة اخرى، فلا وجه لعدم الإجزاء من دون فرق بين الإعادة والقضاء; فإن إحراز أصل الأمر لابد منه في المقامين في إحراز الملاك; فلابد من فهم الترخيص