لا العكس، فإنه بمقتضى الأصل.
والانصاف: انصراف الدليل إلى الفائت من غير بدل وهو الفائت المطلق، فلا يعم مطلق الفائت، فتدبر جيدا.
{كيفية إثبات الأمر بالفاقد في فرض الاضطرار} ثم إنه قد يستفاد من بعض الكلمات، أن دليل الاضطرار لو كان هو مثل ما دل على رفع العسر والحرج والاضطرار، فلا يثبت معها الأمر بالفاقد كي يبحث عن الإجزاء وعدمه.
ويمكن أن يقال: إن البحث الاصولي متمحض في الإجزاء على تقدير الأمر، لا في تتبع تقادير ثبوت الأمر وما يثبت فيه وما لا يثبت.
وأما ما افيد في تلك الأدلة، فيمكن أن يقال فيها: بكفاية ما دل على الأمر بالمقيد بعد تقييده بدليل الاضطرار ومثله، في إثبات الأمر بالفاقد، بتقريب أن مفهوم دليل الأمر بالمقيد بالشيء في حال عدم الاضطرار، مرجعه إلى الأمر بالذات في حال الاضطرار، لا إلى قيدية عدم الاضطرار في الأمر بالمقيد ذاتا وتقيدا بنحو تكون اختيارية القيد الخاص قيدا لجميع الأجزاء، بل هي قيد لخصوص ذلك القيد.
ووجهه، أن الاضطرار حيث تعلق بالقيد، فالمرفوع خصوص الأمر المتعلق بذلك الجزء ولو كان تقيدا بشيء بما له من الشأن; فإذا كان شأنه الضمنية فلازم رفع الأمر الضمني رفع تقيد المأمور به واختصاص غيره من الأجزاء بتعلق الأمر بها، إذ لا وجه لرفع أمرها إلا تقيد المتعلق بالمضطر إليه وكون المقيد بالمضطر إلى تركه مضطرا إلى تركه بالعرض; فإذا ارتفع القيد برفع منشائه وهو الأمر الضمني،