{كشف الخلاف القطعي ينحصر في القطع بمخالفة الواقع أو أعم منه؟} بقي شيء وهو أن المراد من كشف الخلاف في قبال الحجة على الخلاف، هل يعم صورة القطع ببطلان الدليل مع احتمال مطابقة المدلول للواقع، أو يختص بالقطع بمخالفة الحكم للواقع؟
ظاهر تعليلاتهم بعدم الرجحان للظن الثاني على الأول، وعنوانهم لتبدل الرأي عدم تقوم الحكم بأزيد من كون الأول ظنا اجتهاديا، وعدم كون الثاني قطعا بالحكم المناقض للحكم الأول أو المضاد له; فالقطع ببطلان الدليلية مع الظن الاجتهادي بعدم المدلول، ليس كشفا للخلاف، لأن استقرار الرأي على خلاف الأول لا يكون إلا لخلل في الأول مقارن للعذر في الاستنباط. ولا يختص بالظفر بالمعارض الأقوى بعد الفحص الكامل، مضافا إلى شمول دليل الإجزاء للفرض، وعدم شمول دليل عدم الإجزاء سوى الأدلة العامة المبنية على الطريقية والتخطئة، فليتدبر.
فائدة لا يخفى أن انكشاف خلاف الظن بالحكم عندهم محكوم بالنقض به، وادعي عليه الاتفاق، لكن إمكان الإجزاء فيما أتى بالمأمور به لا بحده، بل بما يقطع بالأمر به ويمكن اشتماله على مصلحة بدلية لا يمكن إنكاره.
وأما مع عدم العلم ففرض الحكم أيضا محكوم عندهم بعدم النقض.
ويمكن المناقشة في عمومه لما إذا كان مدرك الحكم اجتهادا علم بخلافه.
وأما مع عدم العلم والحكم فالاجماعات المدعاة متقابلة، والرجحان لدعوى الإجزاء الموافق للعسر والحرج بل الهرج; نعم ذلك مع عدم الدليل على