4 - الموسع والمضيق:
وينقسم الواجب باعتبار اختلاف الزمان المأخوذ فيه شرعا من حيث الطول والقصر، إلى «موسع» و «مضيق»; فإن الزمان معتبر عقلا في الأفعال الزمانية المختلفة في الوقوع في زمان قصير أو طويل; فالمعتبر شرعا غير المعتبر عقلا; فلا يكون إلا خصوصية الزمان المعتبر عقلا، ولو كانت غير زائدة عن ذلك وهو المضيق; أو مع زيادة الزمان الخاص المعتبر شرعا، عن المقدار اللازم عقلا، وهو الموسع، ومن الأخير عدم اعتبار أزيد مما هو لازم عقلا في الشرع كالموسع ما دام العمر.
{تقرير إيراد على تعريف للموسع والجواب عنه} وأورد على توصيف الموسع، بأنه: «ما يجوز تركه إلى بدل في الضيق، بخلاف المضيق الذي لا يجوز تركه بحال»، بأن خصوصيات الأزمنة الطولية إن كانت قيودا، فهي أبدال يجوز الترك فيها إلى بدل، لكن المآل [هو] التخيير الشرعي في المضيق، لا التعييني الموسع المفروض; ولا فرق في التخيير الشرعي بين أفراد الدفعية والتدريجية، وإن لم يكن قيودا فالواجب - وهو نفس الطبيعة بين الحدين - لا يجوز تركه إلى بدل، والفرد الجائز تركه ليس بواجب.
والجواب: أن الواجب هو طبيعة الفعل بلوازمه العقلية، أو الطبيعة المتخصصة بزمان خاص بكونه فيما بين الحدين، بنحو تكون الخصوصيات جزئيات للكلي المعتبر شرعا لا أجزاء، فالمعتبر مع الواجب في الموسع المعتبر فيه زمان خاص، هو الكون المتوسط الجامع; وفي المضيق هو الحركة القطعية التي تكون الآنات المحققة أبعاضا للمعتبر، لا أفرادا.
والمعتبر هنا مجموع تلك الخصوصيات; وفي الموسع، الجامع بين تلك