{مدخلية ظهور الدليل في استفادة الإجزاء} كما أنه يكون الاستدلال بما في مقام الإثبات، بحثا عن المسألة الفقهية.
ولعل ما فيها من الأدلة، مختصة بباب; فمثل «التراب أحد الطهورين» (1) يفيد البدلية المطلقة، فيتمسك به في غير ما علم أو ثبت فيه عدم الإجزاء، كما إذا فرض أنه يفهم من إطلاقه الواقعي المطلق; لكنه مختص بالصلاة بالنسبة إلى تعذر الطهارة المائية.
ويمكن أن يقال: إن ظاهره إطلاق البدلية، الكاشف عن البدلية المطلقة، وإنما علم التقييد بمطلق التعذر، وأما التعذر المطلق بالتعذر في تمام الوقت، فلم يعلم التقييد به، فيؤخذ بإطلاقه في غير ما علم التقييد فيه.
نعم، إذا استظهر من مثل «إن لم تجدوا ماء»، قيدية عدم الوجدان في موطن الأمر - وهو الصلاة مع الطهارة بين الحدين - لا مطلق عدم الوجدان ولو في بعض الوقت، فهو تقييد الإطلاق المتقدم، كما أنه مع إجماله وتردده بين الأقل والأكثر، تقييد بالمتيقن، وهو مطلق التعذر، لا التعذر المطلق في تمام الوقت.
{جريان الاستصحاب مع الشك وعدم وجود الإطلاق} بل يمكن أن يقال: إنه مع الشك في قيدية الأزيد من مطلق التعذر في الطهارة الترابية المقيد بها الصلاة وفرض عدم الإطلاق الرافع لهذا الشك، يستصحب عدم التكليف بالصلاة مع الترابية، لاحتمال قيدية التعذر المطلق للأمر بها، فلا يكفي دخول الوقت في تحقق التكليف، إلا أن الشك في التكليف ناش من الشك في