الفصل الثالث الاشتراك وقد جعل من المبادئ التصديقية اللغوية، لتوقف الحمل فيه على الموضوع له، على إمكانه ووقوعه، والبحث هنا عن إمكانه.
{ادعاء استحالة الاشتراك وما فيه وإثبات الإمكان} وقد يدعي استحالته، لاستلزامه انتقالين دفعة واحدة فعلا مع تعدد القرينة على الإرادة; وفيه - مع ابتنائه على إمكان الإرادة الاستعمالية للأكثر في استعمال واحد ومحله البحث الآتي في الفصل اللاحق، والكلام هنا في الوضع للأكثر إمكانا ووقوعا، وكذا لو جعل البحث في علية التلفظ بالواحد لمعلول متعدد وانتقالين متعددين; فإن العلة هنا ما به الوجود ومن المعدات، لاتمام العلة التامة، ولا يجري فيه محذور تعدد المعلول لعلة واحدة مع أنه يرجع إلى البحث الآتي أيضا - أنه لا محذور فيه; فإن الطرفين في حال النسبة وزمانها، حاضران في الذهن في زمان واحد; فلا محذور من تصورين للنفس الواحدة في زمان واحد، وإن قيل بالمحذور في صورة وحدة الدال الموجب للانتقال من دون اختصاص بالمشترك لعمومه للحقيقة والمجاز والدفع دخالة قرينة التعيين وقرينة المجاز في الدال بالفعل.
ومن الشواهد على الإمكان، تواتر النقل على الوقوع في اللغات، كما هو