فيمكن تسميته كلاميا لذلك، لا لأن اللفظ مطلق لواجد القيد وفاقده على الصحيح، ومقاميا، لأنه ليس كالتعبير باللفظ عن الأعم الذي هو مقسم للصحيح والفاسد، كما هو [كذلك] على القول بالأعم، بل من طريق فهم الفرق بين الاستعمال والوضع لو كان [الوضع] للصحيح، في الأدلة البيانية; فتأمل تعرف; فإن نتيجة الإطلاق الكلامي، ثابتة هنا قطعا، ولعله هو المراد من التعبير بالإطلاق المقامي.
{القول بانتفاء الثمرة بوجود البيان وما فيه} كما أنه يقال: لا أثر للإجمال مع وجود أخبار البيان في مثل «الصلاة» و «الوضوء» و «الحج»، لأن الموجود فيها معتبر، وغيره غير معتبر ولو قيل بالوضع للصحيح، لكن البيان - لو سلمت دليليته وتمامية دلالته - غير عام لسائر العبادات، فلا تلزم اللغوية المتوقفة على وجود البيان.
ووجود الثمرة في النذر، لا يجعل البحث من المسائل الاصولية الواقعة في طريق استنباط الأحكام الكلية الفقهية، وإنما الموقوف عليه في النذر، تنقيح مقصود الناذر وتحقيقه، والله العالم.
{القول بظهور الثمرة في انحصار القول بالبراءة عند الشك، على الأعم وما فيه} وقد يقال بظهور الثمرة في انحصار القول بالبراءة عند الشك في اعتبار شيء - جزءا أو شرطا أو مانعا - على اختيار الوضع للأعم، لأنه إذا شك في تحقق العنوان الموضوع له اللفظ في الناقص، فقد شك في محصل المأمور به وفيه، فالقاعدة تقتضي الاشتغال.
ويمكن أن يقال: إنه إنما يصار إلى الاحتياط في الفرض، لو كان الأمر بنفس