الفصل الثاني في تقسيمات الواجب 1 - النفسي والغيري:
وينقسم - بحسب العلة أو المصلحة - إلى الواجب الذي وجوبه معلولي لوجوب آخر على مكلف واحد، وإلى ما كان وجوبه نفسيا في قبال ما ذكر، وليس الواجب لمصلحة فيه غيريا وإلا لكان كل واجب كذلك، حتى المعرفة; فإن الداعي إلى إيجابها - عقلا وشرعا - ما فيها من المصالح التي لابد منها، وفي تركها من المفاسد المهمة في النشأتين، وكذا الواجب على شخص لواجب على آخر ليس واجبا غيريا.
ويمكن التعريف بأن «النفسي»: ما مصلحته في نفسه; و «الغيري»:
ما مصلحته في غيره; فليس فيه مصلحة سوى التوصل به إلى مصلحة شيء آخر وإلى شيء آخر، كان ذلك الشيء واجبا أو لا، وكان وجوبه على هذا الشخص أو لا.
فالمأمور بشراء اللحم ثم طبخه، إذا لم يشتر، يعاقب على ترك الاشتراء، لا على ترك الطبخ، لكون الأمر به مشروطا بأخذ اللحم، بخلاف ما كان الوجوب للاشتراء غيريا، فإنه يعاقب على ترك الطبخ الواجب الموجب لمقدمته العادية من أخذ اللحم بشراء أو غيره، فبمثل ذلك يفرق بين التعريفين.