كان مؤيدا فيما صرنا إليه بسائر الأدلة من الإجزاء، كما تأيدنا بما تقدم من بعضهم من أن الإجزاء ظاهر المذهب.
{أقربية الإجزاء في غير صورة كشف الخلاف بالقطع} وبالجملة: فالإجزاء في غير صورة كشف الخلاف بالقطع، في الأمر الظاهري في العبادات وغيرها، والحكم الظاهري في المعاملات والعقود، هو الأقرب ولو لم يكن حكم.
والمستند، هو السيرة على ترك الفحص اللازم للواجبات المهمة من العرض ونحوه، وترك التغييرات الفاحشة، ولزوم الحرج بل الهرج وعدم الوثوق بالفتاوى; ومنعها خلاف الوجدان.
ومقتضاه: تقييد الحجية بالوقايع الحادثة بعد قيامها مع عموم المضمون.
والظاهر: تمامية ما ذكر في جميع موارد عدم الدليل على أحد الطرفين، من دون فرق بين الموضوع والحكم; فإن صحيحة «زرارة» تنفي الإعادة باستصحاب الطهارة من الخبث مع العلم بالخلاف، فلا إعادة مع الظن المعتبر بالأولوية; كما أن الظاهر الإعادة مع الحجة على الخلاف في الطهارة من الحدث، لا أن الحجة على موضوع الحكم ينقض بها ما سبق وأن الحجة على الحكم محل الخلاف.
والمتحصل: أن الفقيه لابد له من ملاحظة مقام الثبوت في الموارد وقد بينا اختلافها وبعد ذلك يلاحظ مقام الإثبات من بقاء مصب الفتوى وعدمه من تحقق الحرج، بل الهرج ومن إثبات السيرة القطعية على عدم النقض ومن لزوم الاختلال والهتك ثم الحكم بمقتضى الملاحظتين.